عن بيع ما ليس عندك وأرخص في السلم واجتمعت الأمة على جوازه من حيث الجملة ولأن الثمن يجوز تأخيره في الذمة فيجوز المثمن قياسا عليه ولأن الناس يحتاجون لأخذ ما ينفقونه على ثمارهم قبل طيبها فيباح لهم البيع ولتنمية أموالهم بشراء ما يتأخر فيباح لهم الشراء قاعدة في أصول الفقه أن المصالح الشرعية ثلاثة أقسام ضرورية كنفقة الإنسان وحاجية كنفقة الزوجات وتمامية كنفقة الأقارب والرتبة الأولى مقدمة على الثانية والثانية على الثالثة عند التعارض وكذلك دفع الضرر عن النفوس والمشقة مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد وذلك ضروري مؤثر في الرخص كالبلد الذي يتعذر فيه العدول قال ابن ابي زيد في النوادر تقبل شهادة أمثلهم لأنها ضرورة وكذلك يلزم في القضاة وسائر ولاة الأمور وحاجية في الأوصياء وسائر ولاة الأمر وحاجية على الخلاف في عدم اشتراط العدالة فإن التولية على الأيتام في الأموال والأبضاع إنما تحسن لمن تثبت أمانته على خلاف القواعد وتمامية في السلم والمساقاة وبيع الغائب في أن في منعها مشقة على الناس وهي من تمام معاشهم وهذا القسم مشتمل على بابين الباب الأول في السلم والباب الثاني في القرض