بحجر ويدبر بحجر ويحلق بثالث وهذا خلاف ما عهد في الزمن القديم وفيه الأعراب الجلف ولم يلزموا بتحديد مع عمومه وعموم البلوي فروع أربعة الأول الاستبراء واجب لما في البخاري أنه عليه السلام مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال عليه السلام إن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستنثر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس ورواه أبو داود لايستتر قال الهروي في الغريبين الرواية لايستنثر من الاستنثاروهو الجذب والنثر ومعنى ذلك أنه يشرع في الوضوء قبل خروج جميع البول فيخرج البول بعده فيصلي بغير وضوء فيلحقه العذاب لكن ليس عليه أن يقوم ويقعد ويتنحنح لكن يفعل ما يراه كافيا في حاله ويستبرىء ذلك بالنفض والسلت الخفيف وروى ابن المنذر مسندا أنه عليه السلام قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ويجعله بين أصبعين السبابة والإبهام فيمرها من أصله إلى كمرته الثاني لو ترك الاستنجاء والاستجمار وصلى بالنجاسة أعاد الصلاة أبدا إذا كان عامدا قادرا أو يعيد في الوقت على قاعدة إزالة النجاسة ولمالك رحمه الله في العتبية لا إعادة عليه لما في البخاري من استجمر فليوتر ورواية أبي داود من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج والوتر يتناول المرة الواحدة فإذا نفاها لم يبق شيء ولأنه محل تعم به البلوى فيعفى عنه كدم البراغيث قال اللخمي يتخرج على الخلاف في إزالة النجاسة قال ابن الجلاب في هذه الصورة أستحب له أن يعيد وضوءه وصلاته في الوقت قال صاحب الطراز كأن ابن الجلاب راعى في ذلك استخراج النجاسة من غضون الشرج فيكون محدثا فلذلك أمر بإعادة الوضوء الثالث إذا عرق في الثوب بعد الاستجمار قال صاحب الطراز وابن