واشترطنا عدم الشرف احترازا من الجواهر النفيسة واشترطنا المنقي احترازا من الزجاج والبلور ونحوهما لنشره النجاسة من غير إزالة فرع قال فإن استنجى بعظم أو روث أو طعام ونحو ذلك أجزأه خلافا ش لحصول المقصود وهو إزالة العين وفي الإعادة في الوقت خلاف لمراعاة الخلاف فرع مرتب عليه قال صاحب الطراز لو علقت به رطوبة الميتة أو تعلقت الروثة على المحل تعين الغسل فروع الأول قال ظاهر قول مالك رحمه الله جواز الاستجمار بالحمم لأنه لم يذكره عليه السلام في استثنائه ومنعه مرة لما في البخاري قدم وفد الجن عليه صلوات الله عليه فقالوا يا رسول الله إنه أمتك أن يستجمروا بعظم أو روث أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا فنهى عليه السلام عن ذلك الثاني لو استجمر بأصابعه أو ذنب دأبة أو شيء متصل بحيوان وأنقى أجزأ خلافا ش فإن الأمر بالأحجار إن كان تعبدا فينبغي أن يمنع الصوف والخرق وإن كان المقصود الإزالة فينبغي أن يصح بالجميع وما الفرق بين قلع صوف من ذنب دابة فيستنجى به أو يستنجى به متصلا فلا هو أعطى التعميم حكمه ولا هو أعطى التخصيص حكمه الثالث إذا انفتح مخرج للحدث وصار معتادا استجمر منه ولا يلحق بالجسد وما قارب المخرج مما لا انفكاك عنه غالبا قال ابن القاسم حكمه حكم المخرج لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستنجون مع اختلاف حالاتهم ولا يستعملون الماء والغالب وقوع مثل ذلك منهم وخالف ابن عبد الحكم لأن الأصل في النجاسة الغسل