فرع في الكتاب إذا باع الذمي الطعام قبل قبضه أكره للمسلم شراءه وكذلك لا يحيلك على طعام سلم قبل قبضه قال سند سواء قلنا هم مخاطبون بالفروع أم لا لأن منع بيع الطعام قبل قبضه يمنع شراءه فيحرم على كل أحد شراء طعام لم يستوفه مبتاعه فلو باعه الذي من ذمي لم يعرض لهما كما لم يعرض لهم في عقود الخمر وغيره إلا أن البائع الأول إن كان مسلما لا يدفع الطعام إلا للذي اشتراه منه وها هنا يأتي التخريج على خطابهم بالفروع فإن قلنا مخاطبون بالفروع امتنعت معاونتهم على ذلك وإلا فلا شيء على البائع ويحكم الحاكم للمبتاع أخيرا بقبض الطعام إذا ثبتت معاملتهم وكره مالك معاملة الذمة لما في أيديهم من العقود الفاسدة فرع في الكتاب يمتنع أن يعطيك ما تشتري به بعد الأجل طعامك لأنه بيع الطعام قبل قبضه إلا أن يعطيك مثله رأس مالك صفة ومقدارا فيجوز بمعنى الإقالة قال سند فإن قيل قد منع ابن القاسم أن يقول البائع بعني الطعام الذي لك علي بعشرة ورأس المال عشرة حتى يلفظ بلفظ الإقالة وأجازه ها هنا قبل التلفظ قلنا إنما منعه حيث صرح ببيع ما يمتنع بيعه فوازنه ها هنا ابتع لي مدا طعاما وأقبضه من سلمك قبل أن يستوفيه أما