فرع قال يمتنع البيع بقبض وكله فيه عبده أو مدبره أو أم ولده أو امرأته أو من هو كذلك لأن كتوكيله لبيعهم له فرع قال تمتنع المقاصة بين الطعامين من سلم لأنه بيع قبل القبض وإن كان أحدهما من قرض واتفقا أجلا وصفة ومقدارا جاز إن حل الأجلان لأن بيع القرض معروف ويمتنع قبل الحلول لأنه دين بدين قال اللخمي قال ابن القاسم يمتنع وإن تساوت رؤوس الأموال وجوزه أشهب وجعله إقالة فإن اختلفت رؤوس الأموال امتنع إلا أن يكون باطنها على السلم فيصح ويكون قضاء وكذلك الحوالة على طعام السلم وأجازها أشهب وإذا تساوت رؤوس الأموال لأنهما لو شاءا عملاها تولية وإن كان أحدهما من قرض أجازه ابن القاسم إذا خلا وأشهب إذا حل أحدهما قال أيضا سحنون إذا حل السلم وجوزه ابن حبيب وإن لم يحلا قال وهو أبين لأن الذمم تبرأ من الآن قال سند وجوز أشهب المقاصو بين المسلمين إذا اتفقا كيلا وصفة وراعى الثمنين في الموارثة إذا اتفق رأس مالهما قدرا وصفة جاز لأنه إبراء فعلى رأي أشهب يمتنع إذا اختلف جنس الثمنين خشية أن يؤخذ الثمن الثاني عن الطعام والأظهر الإبراء لبعد ذلك إذا اتحد الجنس