الأمور القبض عند العقد فلا حاجة لبيعها قبل قبضها فرع قال إذا وقع بيع الطعام قبل قبضه منع المتأخرون قبضه فإن قبضه فالقياس الرد إلى البائع الثاني لأن الأول قد برئ منه لما قبضه الأخير لأنه كقبض وكيله وهو ظاهر الموازية وفي السليمانية يرد للبائع الأول ليأخذه مشتريه منه لأنه مقتضى العقد الأول ولم يوف به وليس للبائع إجازة البيع لأنه بيع الطعام قبل قبضه فإن غاب المبتاع الثاني وغاب على الطعام قال محمد يؤخذ الثمن من البائع ليشتري به طعام الغائب ويرد للبائع فإن كان أقل من كيله كان الباقي دينا على الغائب ولا يصدق البائع والمبتاع في العقد الثاني حتى تثبت بينة وحينئذ يلزم البائع الإتيان بالمثل ويخير المشتري بين أخذه وإمضاء البيع الأول وبين فسخ البيع عند أشهب لأن المبيع مقيد فلا يجبر على أخذ غيره ويتعين أخذ المثل عند مالك لأن ملك البائع الأول انتقل إلى المبتاع بالتعدي على ملك البائع وإن ادعى على البائع التلف وجهل جبره عليه مبلغ الطعام عند ابن القاسم ولا يصدق فرع إذا اشترى جزء صبرة يختلف في بيعه قبل قبضه ورجع مالك إلى الجواز لأن الجزء مشاع مقسوم بتعين الجملة كما في العبد والدابة وكذلك يطالب