وخوف المدافعة فرع لو قبض البعير فسرق فأعلم البائع فحط عنه بعض الثمن لأجل المصيبة ثم وجده رجع البائع فيما وضع لانتفاء السبب وكذلك لو حط عنه لسبب الخسارة فربح أو خشية الموت من مرض حدث فعوفي فإن جميع ذلك كالشرط فرع قال لو ذهب ليأتي بثمن الشاة فباعها البائع ثم نازع المشتري الأول المشتري الثاني فتنازعا الشاة فماتت في أيديهما قال أصبغ ضمناها معا إن كان موتها منهما فإن صحت للثاني غرم له نصف القيمة أو الأول غرم له ورجع على البائع بما دفع إليه ومعنى ذلك أن كل واحد منهما يدعي أنه الأول وتصح للثاني إما بإقرار الأول أو بالبينة أو تعارضت البينتان فتحالفا فنكل الأول فيرجع الأول على البائع بما زادت القيمة أو الثمن الذي باع به من الثاني على ثمنه لأنه مقر بأنه باع من أحدهما بعد الآخر وقد قيل للأول نصف الشاة فهو قبض لها ويخير في النصف الذي قبله الثاني بين إجازة البيع وأخذ الثمن لأنه بيع فضولي وبين أخذ قيمته من البائع أو المبتاع فإن أخذ من البائع رجع على المشتري الثاني فرع قال إذا اشترى مائة فدان من زرع بخمسة الفدان من ناحية عرفها ثم