لأنه أولى بحفظه فرع قال اللخمي إذا ذهب العقل بجناية في السنة قال ابن القاسم لا قيام لأنه ليس من العيوب الثلاثة وقال ابن وهب له القياس قياسا على الجنون قال وأرى أن لا يرد من الجان لأنه عارض ليس من الطباع المفسدة للأخلاط الردية القسم الثالث من الكتاب في حكم العقد قبل القبض وبعده وفيه نظران النظر الأول في الإقباض والقبض وما يتعلق بهما والإقباض بالمناولة في العروض أو النفوذ وبالوزن والكيل في الموزون والمكيل وبالتمكين في العقار والأشجار أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لنفسه والقبض هو الاستيلاء إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقاه الريح في دار إنسان ومال اللقيط وقبض المغصوب من الغاصب إذا قبضه من يزيل منكرا من حاكم أو غيره وقبض أموال الغائبين أموال بيت المال والمحجور عليهم والزكوات أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع والمبتاع