فرع قال ما وهب له في الثلاث من مال فللبائع لان مدة العهدة ملحقة بملكه ولو تلف ماله لم يرد لأن المال ليس مبيعا ولو هلك في الثلاث انتقض البيع ورد المبتاع ماله وليس له دفع الثمن وأخذ ماله لانتقاض أصل البيع وإذا أنمي ماله بربح أو هبة وكان المبتاع اشترط ماله فله لأن ذلك من توابع المال وإلا فللمبتاع قاله ابن القاسم فرع قال قال ابن القاسم إذا في السنة سراساما ما يخشى منه أحد الأدواء وشك في ذلك فلم يرد للشك ثم استحكمت الأدواء بعد السنة بقربها فله الرد وإلا فلا قال صاحب البيان وعن ابن القاسم لا يرد إلا بما كان في السنة قال وهو الأنظر لأن العيب حدث في ملك المشتري فرع قال ابن يونس إذا أسلم في عبد فقبضه ففيه عهدة الثلاث لأنه مشترك وقال محمد لا وإن كان بلد عهدته إلا أن يشترطها وقال ابن القاسم عهدة السنة ليست في السلم عقد رفع فلا يرجع فيه بعيب بعد القبض ولمالك في العبد المنكح به هل له عهدة أم لا قولان وقال ابن حبيب لا عهدة في سلف الرقيق ولا في الإقالة لأنها على خلاف الأصل فتختص بالبيع المحض تقليلا للمخالفة قال مالك ولا عهدة في رد بعيب لأنه نقض للبيع ومن اشترى امرأته ففيها العهدة لأنه بيع محض فإن ظهر بها حمل لم يردها ورجع بقيمة الحمل لأنها صارت بذلك الحمل أو ولد وقال ابن أبي زمين لا عهدة في المشتري على الصفة ولا في المخالع به ولا العبد المصالح به على