بعضها خمرا فاشتغل أياما عن الرد ثم وجدها صارت خلا سقطت حصتها من الثمن لعدم بدلها للمعاوضة قال أشهب لو وجد من العشرة واحدة خلا لزمته بحصتها وقال ابن القصار وغيره يفسخ البيع هاهنا لأنها صفقة جمعت حلالا وحراما وكالأم وابنتها في عقد قال وهو القياس ومدرك ابن القاسم أنهما دخلا على الصحة فهو كالاستحقاق بخلاف المقيس عليه فرع قال نقص الطعام عند الأصحاب ثلاثة أقسام ما لا بد منه عادة فلا قيام به وما لا عادة فيه وهو يسير فللمبتاع أخذ السالم بحصته وللبائع إلزامه ذلك لعدم اختلال المقصود من العقد وذلك العشرة من المائة قال أبو محمد والكثير المخل بالصفقة ليس للمبتاع أخذ السالم بحصته إلا برضا البائع وللبائع إلزامه ذلك لأن ضرر التفريق حق له قيل حد الكثير العشرون من المائة وأما الكثير جدا فلا يلزم المبتاع إلا برضاه ولا أخذ له إلا برضا البائع لضرر تفريق الصفقة فرع قال فلو اشترى دارا مزارعة فوجد زيادة خير بين دفع حصة الزيادة أو يرد البيع إلا أن يسقطها البائع نفيا لضرر الشركة قال محمد ولو كانت الزيادة في ثوب فهي للمبتاع وإن كان يرده بالنقصان لأن الثوب إنما يباع بعد الاختبار غالبا بخلاف الدار فكان للبائع الزائد وأما الصبرة فيرد زيادتها ويلزمه ما بقي لعدم الشركة وقيل الدار كالشقة في الزيادة والنقصان وأما زيادة البناء والمنازل فملغاة لدخولها في الحدود في الكتاب إذا اشترى سلعا بمائة وسمى لكل ثوب ثمنا فيرد المعيب بحصته من الثمن ولا ينظر إلى تسميتهم إن لم يكن وجه الصفقة لأن العقد