العينة فإنها من المشتري قبل القبض فإن امتنع البائع من الإقالة فيقضى عليه فمن المشتري لأنه لم يوجب الإقالة على نفسه وقال مالك أيضا من البائع قال صاحب التنبيهات قال أشهب إذا أعتق البائع في يد المشترى لا يعتق عليه إذا رجع إليه لأنه في ضمان غيره فإن كان في يد غيرهما نفذ عتق السابق منهما وإلا فعتق صاحب صاحب الحوز لأنه املك به وقال إذا أشهد المبتاع أنه غير راض بالعيب برئ منه إلا أن يطول الأمر حتى يرى أنه راض فرع في الكتاب إذا تصدق بها أو وهبها لغير ثواب فهو فوت ويرجع بقيمة العيب لتعلق حق الغير وإن باعها أو وهبها للثواب أو أجرها أو رهنها فال يرجع بشيء فإذا زالت الإجارة أو الرهن فله الرد فإن تعيبت رد نقصها وقال أشهب إن افتكها حين علم بالعيب فله ردها وإلا رجع بما بين الصحة والعيب قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا قرب الأجل في الإجارة أو الرهن نحو الشهر أخر إلى انقضائه وإلا ففوت وإن باع مع العلم بالعيب فقد رضيه وإلا فلم ينقص للعيب قال مالك لو ادعى بعد البيع العيب لم تكن له المطالبة لأنه لو ثبت لم يوجب عليه شيئا إلا أن يرجع إليه بشراء أو ميراث أو صدقة أو بعيب أو غير ذلك فله الرد على البائع وقاله ش وابن حنبل وقال ح ليس له رده إلا أن يكون البيع بحكم حاكم لأنه أسقط حقه من الرد بالعيب فلا يرد ولو رضي به وجوابه أن الرد امتنع لعجزه عنه ويرد بعد التمكن كما لو امتنع لغيبة البائع وقال الأئمة لا يرجع قبل الشراء بشيء لأنه استدرك ظلامته بالبيع وقياسا على زوال العيب كما قال مالك وقال أشهب إذا رجع بشراء ولم يعلم بعيبه فله الرد على البائع الأخير لأن عقده يقتضي عهدته ثم هو مخير في الرضا والرد على المشتري الآن لان العهدة الآن عليه فإن رده عليه فله رده على البائع الأول بالأقل من تمام الثمن الأول او قيمة العيب ولو باعه المشتري