فرع لم يختلف في علي الجواري أنهن لا يبعن على البراءة في بيع السلطان غيره إلا أن يكون ملك امرأة أو صبي أو منفعة السبي خشية توقع الحمل فرع قال صاحب النكت قال ابن حبيب إنما تجوز البراءة في الرقيق بعد طول اختباره فإن لم تطل إقامته عنده ولا اختبره كره له لأنه يشبه المخاطرة قال أصبغ فإن وقع مضى فرع قال ابن حبيب وبرئ من كل عيب لم يعلمه وإن أتى ذلك على جل الثمن عند مالك وأصحابه إلا المغيرة قال إلا أن يجاوز الثالث فرع قال اللخمي فلو لم يذكر قدر العيب ولا تفصيله قال ابن القاسم البيع جائز وإن كان قليلا لزم المشتري وقال أشهب يفسد للغرر فرع قال ابن يونس حوريا البراءة فيجوز أن توضع بعد العقد بدينار ويرجع بالعيوب لأنه الأصل فرع قال صاحب المنتقى لم أر لأحد من أصحابنا ضابط ما تدخله البراءة وضابطه أنها تدخل في كل عقد معاوضة ليس من شرطه التماثل احترازا من