إذهابا للجهالة بالمبيع وقال عبد الملك تنفع وإذا تبرأ من عيب ذكره في جملة عيوب ليست موجودة لم تنفعه لأن ذلك يوهم عدمه بل حتى تبين موضعه وجلسه ومقداره ظاهرا أو باطنا ولا يمكن الاقتصار على مشاهدة لا تقتضي الإحاطة أو لفظ يحتمل كما لو أراد دبرة وهي معدلة ولم يذكر بغلها وكذلك الذي يتبرأ من السرقة والإباق والمبتاع يظن قرب ذلك أو قلته وهو كثير فلا بد من بيان ذلك مفصلا وبيع الورثة لقضاء الديون وتنفيذ الوصايا هو مراد بيع الميراث أما بيعهم لانفصال بعضهم من بعض كبيع الرجل مال نفسه لعدم ضرورة تنفيذ المصالح وكذلك البائع للإنفاق على الورثة وإذا قلنا بيع السلطان بيع براءة فظن المشتري أنه كبيع الرجل مال نفسه خير بين التمسك على البراءة أو الرد وقيل لا مقال له حمل هذا على أنه ادعى ما لا يشبه لأن بيع السلطان لا يخفى غالبا لكونه لا يكون إلا في جمع وفي الكتاب يمتنع بيع الرائعة بالبراءة من الحمل إلا أن يكون ظاهرا من غير السيد لأنه نقص فيها بخلاف الوخش فإنه ربما زاد في ثمنه وإذا باع السلطان عند المفلس وقسم الثمن بين غرمائه لم يرده المبتاع بالعيب القديم لأنه بيع براءة إلا أن يعلم أن المديان كتمه فيؤخذ الثمن من الغرماء إن كان الآن معدما ثم يباع لهم ثانية فإن نقص ثمنه عن حقهم اتبعوه وإن كان مليا أخذ منه فإن كان أعتقه أولا كان الآن حرا لأن رد العيب منع البيع الأول من التمام فينفذ العتق ولو حدث به عيب آخر عند المبتاع كان له حبسه وأخذ قيمة العيب في ماله ومن الغرماء في عدمه أو يرده وما نقصه العيب في ملك البائع أو يباع للغرماء في عدمه فرع قال اللخمي إذا قال به كذا وكذا عيب وذكر العيب الواقع معها لم