فرع قال اللخمي القيام بالسرقة والإباق على أربعة أوجه فنقول المشتري يمكن أن يكون عبدك فاحلف لي ولم نطلع منك على ذلك أو أخبرت بذلك أو فعل ذلك عندي وأخبرت بحدوثه عندك أو علمت بحدوثه ذلك عندك فعليه اليمين ها هنا للجمع بين دعوى العلم وثبوت ذلك ولا يمين في القسم الأول ولا خلاف في هذين واختلف فيما عداهما يحلفه ابن القاسم لأنه أمر ممكن وخالفه أشهب سدا لاتساع الدعاوي على البائعين فإن قال العبد كنت أبقت عند البائع قال مالك يحلف البائع لأنه لطخ فرع في الكتاب إذا ظهر بأحد الخفين أو المصراعين ونحوه مما لا يفترق رد الجميع أو يرضى بهما لأن تفريقهما ضرر وقاله الأئمة قال يرد السمسار الجعل في الرد لعدم حصول المقصود قال صاحب النكت إلا أن يدلس لدخول المدلس على ذلك قال أبو الحسن إلا أن يدلس السمسار معه فيرد لدخوله هو أيضا على ذلك قال ابن يونس قال سحنون هذا إذا زدت على البائع كرها أما لو قبل باختيار السمسرة ولو استحقت من المشتري ثم ظهر فرجع بقيمة ما نقصه رجع أيضا على السمسار بما ينوب ما دفع البائع من قيمة العيب وإن رد بطوعه لم يرجع وإن حدث بيد المبتاع عيب مفسد واطلع على عيب قديم فرجح بقيمته رد السمسار من الجعل ما ينوب العيب لأنه جزء السلعة فرع في الكتاب إذا قال البائع المردود غير المبيع صدق المبتاع إن كان المردود يشبه الثمن وإلا صدق البائع قال صاحب البيان قال ابن القاسم إن قال الثمن عشرة وقال البائع خمسة أو عرض صدق مع يمينه لأنه غارم إلا أن