إن نكل حلف البائع على العلم وقال محمد على البت لأنها اليمين التي نكل عنها المشتري قال وليس بالبين وأرى إن كانت الشهادة على قدمه وعلى علم البائع وقال المشتري هو اعترف عندي بذلك كانت يمين المشتري على البت وردها على البت لأنه يدعي اليقين وإن قال الشاهد لا أعلم علم البائع وقال المشتري لا علم لي سوى قول الشاهد لم يحلف مع شاهده على الصحيح لأنه يكلف اليمين على البت ولا علم عنده بل اليمين من جهة البيع ها هنا كأنه لم يشهد شاهد وإن قال الشاهد علم بذلك البائع ولا علم عند المشتري من صدقه كانت اليمين في جهة البائع يحلف على البت في تكذيب الشاهد وعلى العلم في قدم العيب فإن حلف عن العيب وحلف على تكذيب الشاهد رجعت اليمين على المشتري على العلم كما لو شهد شاهد فإن نكل عن تكذيبه رد البيع ولم يرد الثمن وإن قطع المشتري بصدق الشاهد ولم يقطع بمعرفة البائع حلف على البت فإن نكل حلف البائع على العلم وإذا قال البائع للمشتري احلف إنك لم تر العيب ولم تبرأ منه قال ابن القاسم لا يمين عليه إلا أن يدعي أنه أراه إياه لعدم الجزم بالدعوى التي يترتب عليها اليمين فإن ادعى مخبرا أخبره أنه رآه ورضيه أو به قال ابن القاسم يحلف لاستناد الدعوى إلى سبب وقال محمد لا يمين عليه في تكذيب يتوصل إلى يمين لا يستحقها ويمكن احضار المخبر فيحلف معه إن كان عدلا أو يكون لطخا إن كان حسن الحال وليس بلطخ إن كان ساقط الحال قال ابن القاسم لا يمين للبائع على المشتري إلا ان يكون مما لا يخفى مثله كقطع اليد والعور قال اللخمي العور بذهاب النور مع بقاء العين فيرد به وإن طال وبطمس العين لا يرد به فإن قرب إلا بقرب الشراء ولذلك قطع اليد إن قلب يديه وإن قال لم ير العبد هذه اليد حلف فيما قرب قال