فإن رجع إلى ملكك فلك المطالبة وقال أشهب إن رجع بشراء رده على البائع الأخير لأن العهدة عليه ثم يخير في الرضا والرد عليك فإن رده رددته على البائع الأول إن شئت وإن رضي فعن مالك لا رجوع لك بعت بأقل من الثمن أم لا وعنه إن بعت بأقل رجعت بالأقل من تمام الثمن أو قيمة العيب من ذلك الثمن وإلا فلا قال أشهب إن لم ترده على البائع الأخير فلك رده على الأول ثم لا رجوع لك على البائع الأخير لأخذك الأول بالعهدة وإن اشتريت من المشتري منك بأقل مما اشتراه منك فله الرجوع عليك بتمام ثمنه لا بالأقل لأن له رد عليك وهو الآن في يديك ولو باعه من غيرك بأقل مما ابتاعه منك فرضيه مبتاعه لم يرجع عليك إلا بالأقل ولو وهبه المبتاع منك لك وتصدق به عليك لرجع بقيمة العيب من الثمن الذي منه به ثم لك رده على بائعك الأول ولو ورثته من مبتاعه منك رددته على البائع الأول لأن ما وجب للميت ورثته فرع في الكتاب لا يمكن للمبتاع من تحليف البائع أنه باع سليما حتى يعين عيبا فيتعين الحلف عليه فإن كان ظاهرا رده من غير يمين أو ممكن الحدوث عندهما حلف البائع في الظاهر على البت وفي الخفي على العلم لأن غير ذلك يعيب فإن أحلفه عالما ببينة فلا قيام له بها وإلا فله القيام وأن أبق العبد بقرب العقد فليس له تحليفه أنه ما أبق عندك لعدم نفي سبب اليمين فرع قال اللخمي يرجع إلى أهل المعرفة في تنقيص العيب لثمن وفي قدمه قال محمد ولا بد من رجلين عدلين عارفين وتقبل المرأتان في عيوب الفرج والحمل وما لا يطلع عليه الرجال واختلاف أهل المعرفة ساقط مع استواء العدالة إلا أن يشترط عند العقد حسا فيكون الاختلاف عيبا ويصدق البائع