صوف آخر جبر الصوف بالصوف وهو ليس من جبر العين يا لولد والولد ليس بغلة ولا يغرم ما حلب إذا لم تكن مصراة عند البيع وإن كانت مصراة عند الرد له حلبة لأن الحلب كالجذاذ والجز وان اشتراها بثمرة مأبورة قال ابن القاسم يردها وإن جذت أو مكيلتها إن فاتت أو القيمة إن جهلت لأنها مبيعة قال ورأى أن تمضي بما ينوبها من الثمن لأنها مبيعة تمت وانتقلت في ضمان المشتري وكذلك إذا طابت ولم تجذ وإن كانت غير مأبورة فتمت لم يكن لها قسط من الثمن وخالف أشهب وفي المقدمات إذا اشتراها ولا ثمرة فيها فيجدها معيبة قبل حدوث ثمرة فله ردها ولا يرجع بسقي ولا علاج لأنه أنفق لنفسه وقيل يرجع على مذهب ابن القاسم لأنه غير متبرع وينبغي أن تجري على اختلاف قوله في الرد بالعيب هل هو نقض للبيع أو ابتداء بيع فإن حتى كان ثمرا فوجد العيب مثل الثاني فله الرجوع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأشهب خلافا لسحنون وعبد الملك فإن جذ الثمرة في هذه الحالة فكجذاذة قبل الإبار وفي الوقت الذي تكون الثمرة غلة للمبتاع في الرد بالعيب والبيع الفاسد والاستحقاق أربعة أقوال الإبار لأنها قد صارت فعلا به في حالة تكون للبائع في البيع وبالطيب لأنه وقت البيع مفردة دون الأصول وكالجذاذ لأنها قبل الجذاذ حاصلة في الأصول أول تبع لها فتتبع الأصول كغير المؤبر فإن اشتراها بثمرة ولم تؤبر فوجد العيب قبل التأبير قال ابن القاسم وأشهب يردها ويرجع بالسقي والعلاج لأنه غير متبرع بل أنفق على ثمن الملك وقد فات وفي المدونة ما يقتضي عدم الرجوع فإن جذ الثمرة قبل القيام بالعيب كان نقضا يوجب الخيار بين الرد ويرد ما نقص أو الإمساك والرجوع