فرع في الجواهر لا يزاد على الصاع لكثرة اللبن ولا ينقص منه لقلته كالغرة في الجنين ولا يلتفت لغلائه ورخصه بل قال بعض المتأخرين لو كانت قيمة الشاة أو تزيد فظاهر المذهب عليه الإتيان به لأن الشرع لما سن هذه القاعدة اعرض عما يتوقع في صورها دفعا لمفدسة الخصومات وندرة ذلك المتوقع ورواية ابن القاسم أنه من غالب قوت البلد لأن في بعض ألفاظ الحديث صاع من طعام فحملت رواية التمر على أنه غالب قوت المدينة وإذا رضي بعيب التصرية ورد بعيب آخر فقيل يرد الصاع خلافا لمحمد لأن اللبن مبيع في الحالين النظر الثاني في الأحكام المترتبة على السببين الأولين في الكتاب له التمسك بجميع الثمن أو الرد لحديث المصراة ولم يجعل فيه مع التمسك أرش وقاله الأئمة سؤال لو باع أثوابا فسلمها البائع إلا ثوبا فللمبتاع التمسك والرجوع بحصة الثوب والعيب جزء من المبيع بقي عند البائع فما الفرق جوابه الفرق أن هذه أعيان متميزة والفائت ها هنا صفة فكأن البائع سلم غير المبيع لأن المبيع يسلم وهذا مبيع فهو كما لو باع ثوبا فسلم غيره فإنه يتعين الرد فرع قال ابن يونس لو مات البائع والمبتاع قبل الرد وجهل الورثة الثمن فوسط القيمة عدلا بينهم وكذلك لو مات فامتنع الرد ويرجع بأرش العيب من تلك القيمة وقال ابن دينار بالأقل من الثمن أو القيمة يوم البيع قال