ولأنه روي مثل لبنها قمحا فطريق الجمع ذلك وقال ابن حبيب يتعين التمر لسائر البلاد فإن حلبها ثالثة وقد حصلت الخبرة بالثانية فهو رضا لا رد له ولا حجة عليه في الثانية لأنها للاختبار وإذا ردها لم يرد لبنها وإن كان قياسا بغير صاع لأنه بيع الطعام قبل قبضه لوجوب الصاع أولا وليس للبائع أن يقلبها بغير لبن وصاع قال صاحب التنبيهات أجاز سحنون أخذها بلبنها وجعلها إقالة وقيل إنما تصح الإقالة إذا حلبها بالحضرة عند الشراء حيث لا يتولد لبن وعلى هذا لا يعرف أنها مصراة إلا بالبينة وقال محمد الحلبة الثانية رضا خلافا لمالك لأنه قد يطن نقص اللبن لاختلاف الرعي أو غيره فلا يتحقق إلا بالثالثة وقاله ش قال اللخمي إذا كانت جملة غنم احتلف هل صاع واحد لأن الشرع أعرض في هذا عن القلة والكثرة في اللبن أو لكل شاة صاع وهو الأصوب لأن الحكم ثابت في شاة فيتكرر بتكرر الشاة ولأن الأصل مساواة البدل للمبدل خولف اللبن لعدم انضباطه وتمييزه عن لبن المشتري أما عدد الشياه فمنضبط وكذلك الإبل لأن لبن الإبل وإن كان أكثر فلبن الغنم أحق نظائر قال العبدي التسوية بين الواحد والكثير والقليل والكثير في تسع مسائل شاة المصراة والحالف بنحر ولده فهذا واحد في الواحد والجمع وقيل يتعدد والمؤخر قضاء رمضان سنة فكفارة واحدة وكذلك السنون والوطء في رمضان مرة ومرات سواء إذا لم يكفر واليمين لها كفارة واحدة وكذلك الأيمان في الشيء الواحد وقذف الواحد والجماعة يوجب حدا واحدا وقيل يتعدد والتطيب مرة في الحج يوجب الفدية وكذلك المرات والحالف بصدقة ماله مرة عليه الثلث وكذلك إذا كرر الحلف وقيل ثلث ما