أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي من دسسها فأبدلت السين ألفا وقوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتمطط فأبدلت الطاء الثانية ألفا وفي الكتاب هذا الحديث ليس فيه رأي لأحد قال صاحب التنبيهات وهذا يدل على تقديمه الخبر على القياس وهو مشهور مذهبه خلاف ما حكاه عنه البغداديون وفي الكتاب في معنى التصرية تلطيخ العبد بالمداد ليظن أنه كاتب ونحو ذلك من التغرير الفعلي قائم مقام الشرط اللفظي لأن لسان الحال يقوم مقام لسان المقال وقاله ش وابن حنبل وقال ج ذلك ليس بعيب حتى في التصرية واتفق بعض اصحابنا مع الأئمة على أنه لو علفها وملأ خواصرها ليظنها حاملا ولطخ أطراف أنامله بالمداد ووضع في يده أقلاما ليظنه كاتبا أن ذلك ليس موجبا للرد لقلة وقوع مثل هذه الأمور لغير هذا الغرض فجزم المشتري بذلك وضع للظن في غير موضعه قال صاحب الإكمال وعن مالك عدم اعتبار الحديث تقديم للقياس عليه في المصراة ولا يرد شيئا وجعل الخراج بالضمان ولمالك يرد ما حلب تمرا وقال بعض أصحابنا إذا رضي بائعها بقبولها جاز ومنع غيره لتولد اللبن بعد الشراء فيكون إقالة بزيادة احتج ح على أن التصرية ليست بعيب ولا توجب الرد بالقياس على ما إذا رأى ضرعها كبيرا وظنه لبنا وأنه لا يرد اتفاقا والجواب عن الحديث من وجوه الأول أنه من حديث أبي هريرة وهو كثير الحديث جدا وقد قال النخعي كانوا لا يقبلون حديث أبي هريرة إلا في الثواب والعقاب دون الأحكام