القطع فلا قيام به وما حدث بعد الصحة كالسوس والقمل فقد يعلمه بعض الناس فله الرد قال الأبهري يرد في ذلك كله لدخول المتبايعين على السلامة إلا أن يكون ذلك معلوما عادة قال على هذا تكلم مالك بقوله وعليه دخل المتبايعان قال واختلف في الجلود تقطع خفافا ونحوه قيل هي مثل السلى يقوم بالعيب وقال ابن حبيب هي مثل الخشب ما كان من أصل الخلقة كالجوزي فلا قيام والحادث من الملح وحرارة السمن فله القيام وقال مالك الجوز والراسح وهو جوز الهندي كالخشب لا قيام فيه وقال محمد ذلك فيما كثر كالأحمال إلا ان يكون كله فاسدا أو أكثره لإمكان معرفة القليل وأنكر مالك رد الفقوس والقثاء بالمرارة وقاله الأئمة وقال أشهب إن وصل إلى ذلك يعود له الرد في الواحدة والاثنين أما الأحمال فلا قال محمد إلا أن يكون أكثره لأن الكثير لا يخفى عن البائع ويرد على رأي الأبهري مطلقا ويرد البيض الفاسد عند مالك و ش وابن حنبل ولا شيء عليه في الكثير إذا دلس البائع وإلا لم يرد ويرجع بالأرش إن كان مسروقا وأما ما لا ينتفع به يرجع بجميع الثمن دلس البائع أم لا لعدم قبوله البيع قال ابن القاسم إن وجد فساده بحضرة البائع رد البيع أو بعد أيام لم يرد لاحتمال فساده بعد العقد قال ابن يونس قال مالك لا يرد بالخفيف العيب كالكي الذي لا ينقص الثمن وإن كان عند النخاسين عيبا قال ابن القاسم إلا أن يخالف لون الجسد ونزع السن عيب في الرائعة في مقدم سنها ومؤخره دون العيب والدنية وأكثر من السن الوليدة عيب في الجميع والعسر في الجارية والعبد عيب والأضبط الذي يعمل بيديه وليس بعيب إذا بقيت قوة اليمين على حالها السبب الثالث التغرير الفعلي وفيه بحثان البحث الأول في حد