الثمن وقال أبو بكر بن عبد الرحمن الثلث كثير وقال ابن عتاب الربع كثير وهو نحو قول المخزومي وقيل لا حد إلا وجود الضرر وقال ابن العطار مثقالان قليل وعشرة كثيرة وقال ابن رشيد عشرة من مائة كثير قال صاحب النكت عيوب الدار ثلاثة أقسام عيب لا ترد الدار منه ولا يرجع على البائع من أجله ليسارته وعيب لا ترد منه ويرجع بقيمته كصدع في حائط ونحوه وعيب يرد منه ما يخشى منه سقوط الدار وسقوط الحائط من أجل الصدع الذي فيه والدور تفارق السلع فإن استحقاق جدار منها لا يوجب ردها وكذلك استحقاق حمل الجذوع ولا يرجع المشتري بشيء ليسارته في الدور إلا أن يشترط على البائع أربع جدرات فإن غالب الدور لا تبرأ عنه وإذا استحق منها الأقل لزم الباقي بحصته ووجب الرجوع بقيمة العيب فيها لأن الغالب شراؤها للقنية دون التنمية وغيرها يشتري للتجارة ولذلك لا تفتيها حوالة الأسواق في البيع الفاسد قال ابن مزين ولأنها ليست لها سوق تباع فيه فيعسر على البائع بيعها على تقدير الرد وعلى المشتري شراؤها فاغتفر اليسير وقد قال مالك برد الثوب بالعيب الخفيف بخلاف الرقيق السبب الثاني القضاء العرفي لأن العرف والعادة سلامة الأشياء من العيوب الطارئة والنادرة فوجودها يوجب الرد وفي الجواهر المثبت الخيار منه ما أثبت نقصا في المبيع كالخصاء فإنه قد يزيد في الثمن أو في التصرف كالأعسر أو خوفا في العاقبة كمن كان أبوه أو جده مجذوما فإنه يخشى ذلك في الذرية ثم ذلك يكون نقصان وصف الجنس وبزيادة كالسرقة ونقصان عين كالخصاء ولا نقصانه بزيادة الرغبة فيه من وجه آخر ومدرك