الجميع ويتهم على تغييبه والعبدان أو الثوبان على أن يختار أحدهما بثمن واحد أما لو قال هذا بعشرة وهذا بخمسة امتنع لأنه بيعتان في بيعة إلا أن يكون على غير الإلزام بل بالخيار فيجوز لنفي التزام الغرر وأجازه ابن أبي سلمة على الإلزام إذا استوى زنة أفراد الدراهم وكأنه أخذ الذي بعشرة ثم رده وأخذ الذي بخمسة ووضع عند خمسة فصارت خمسة وثوب بثوب العشرة ولو اختلف وزن بالدراهم هذه ناقصة وهذه وازنة امتنع عند الجميع لتحقيق الربا بين القصتين وفي كتاب محمد إذا اشترى ثوبا من ثوبين من جنس واحد والثمن واحد فهلك أحدهما بيد المبتاع في الخيار أو دخله عيب فهو بينهما وعليه ثمن نصف كل ثوب لاختلاط الأمانة فصار من باب التداعي فإن اختلف الثمن وألزم نفسه أحدهما على الوجوب امتنع ويضمن نصف قيمتها إن هلكا أو نصف قيمة أحدهما إن هلك ويرد الباقي إن لم يفت لفساد العقد فإن فات فهو بينهما وعليه نصف قيمته قال اللخمي قال ابن كنانة الضمان من مشترط الخيار فإن أفات المشتري الثوب والخيار للبائع لم يضمن لأن المشتري قصد أخذه بغير خيار فامتنع البائع ووقفه بخيار نفسه ومنفعته وصار قاصدا الإئتمان وإن بقي بيد البائع والخيار للمشري ضمنه البائع على القول المشهور وقول ابن كنانة فإن قال المشتري أنا أقبله فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد ضاع ويبرأ على قول أشهب يحلف ويغرم فضل القيمة على الثمن فإن ضاع عند المشتري والخيار له قال ابن القاسم يغرم الثمن بغير يمين وكذلك إن كان الخيار وقيمته أقل من الثمن وإن كانت أكثر حلفا لقد ضاع وغرم الثمن فإن نكل غرم القيمة قال أشهب إن كان الخيار للمشتري غرم الأول من القيمة والثمن فإن كان الثمن أقل غرمه بغير يمين لأنه كان له أن يقيله وإن كانت القيمة أقل غرمها بعد اليمين فإن نكل عن اليمين فإن كان الخيار للبائع غرم الأكثر من الثمن أو القيمة فإن كان الثمن أكثر وقال أنا أجيز البيع أو القيمة أكثر قال لا أجيزه وأخذ القيمة وأما