ظهور الحمل ضمن البائع لأنها على ملكه ويختلف إذا هلكت في يد المشتري قبل الوقف هل من البائع أو من المشتري قال ابن يونس إذا هلكت الدابة في اختيارها او السيف أو الفرس لا ضمان على المشتري لأنه فعل مأذون فيه قاله ابن القاسم فرع قال ابن يونس فإن تنازعا في زمن الهلاك هل في المدة أو بعدها صدق البايع لأن المبتاع يطلب نقض البيع وقد انقضت مدة الخيار والأصل اللزوم بعدها فأما لو قال المبتاع ينقض صدق لأن البائع يرتد تضمينه فرع في الكتاب إذا ماتت أو تعبت فمن البائع قبضها المبتاع أم لا كان الخيار للبائع أو المشتري ويخير بين أخذها معيبة بجميع الثمن أوردها وكذلك إن ظهر فيها عيب قديم مع حدوث العيب في مدة الخيار لأن الجميع من البائع وإن حدث في زمن الخيار عيب وبعد قبضها واشتراها عيب وذكر البائع بعيب فإن حبسها رجع بحصة عيب التدليس وإن ردها رد ما نقصها العيب الحادث عنده ولا ينظر أحد إلى الحادث في زمن الخيار قال اللخمي إذا حدث عيب في زمن الخيار ووجد عيبا قديما وأحب التمسك والرجوع بالعيب القديم قوم بعيب الخيار وقوم بالعيب الذي لم يعلم به وحط ما ينوبه من الثمن والقيمتان يوم القبول لأنه حينئذ ضمن وإن أحب الرد بثلاث قيم العيوب الثلاثة فما حطت قيمته بالعيب الثالث عن القيمتين حط من الثمن بقدره ورجع بالباقي فإن كان المبيع فاسدا أو حدث عيبه في أيام الخيار فرضيه ثم ظهر عيب قديم قوم قيمة واحدة بالعيبين يوم القبول لسقوط الثمن بفساده ولعدم قيمة يوم القبض ولذلك إذا حدث عنده عيب مفسد وأحب التمسك فقيمة واحدة وإن تغير سوقة بعد القبض فليس فوتا في العيب وله الرجوع قال سحنون