فرع في الكتاب إذا اشترى المكاتب شيئا بالخيار فعجز فذلك لسيده فرع قال إذا كان الخيار للمتبايعين جميعا لم يتم البيع إلا باجتماعهما وإذا اشترى رجلان سلعة فالخيار لكل واحد منهما الرد والإمضاء لمالك أمر نفسه فرع ينقذ رد من له الخيار وامضاؤه من المتبايعين وإن غاب الآخر إذا أشهد وقال ش وابن حنبل وقال ح لا يصح إلا بحضرة الآخر لأنه نوع من المعاملة وتقرير ملك فلا يستقل به أحدهما كأصل البيع لنا أنه رفع لمقتضى العقد يستقل به كالطلاق وإن كان فسخا وإن كان امضاء فالعقد قد حصل فيه الرضا فلا معنى لحضوره فرع قال الهبة والكتابة والتدبير والعتق والأجارة والرهن والتصدق والوطء والتقبيل والمباشرة من المبتاع رضا ومن البائع رد وإذا طلب المبتاع أوردها أو عربها او سافر عليه فهو رضا إلا الركوب اليسير للاختبار وتجريد الجارية للتلذذ وللتقليب ليس برضا وتجريد الفرج رضا لأنه لا يجرد في الشراء قال ابن يونس قال ابن حبيب كشف فرجها ومس بطنها أو بدنها أو خضبها بالحناء وظفر رأسها رضا لأن ذلك لا يحتاج في الاختبار ولا يتصرف الإنسان إلا في ملكه فائدة في التنبيهات تعريب الدابة كي ساقيها بعين مهملة في تهذيب الطالب قال ابن القاسم حلق رأس العبد ووحجامته رضا وإذا وهبه لابنه