له أو عبد خراج فبعثه المشتري ليكتسب له طلع على قدر كسبه فكسبه للبائع وإن دخل على أنه للمشتري امتنع للجهل به فإن قبل المشتري بعد الأمد فللبائع الثمن والأجرة أو قبل الانتفاع سقطت الأجرة أو بعد ذهاب بعض الأمر فأجرة الماضي فقد للبائع وأجل الثمن للبائع مثل أجله للمشتري ولا يضرب له أجل الاختيار لعله بملكه فإن فعل حمل على أنه استثاؤها جاز وإلا فلا إلا أن يكون أمد تغير فيه الأسواق فيمتنع الخيار إليه فرع في الكتاب لا يلبس الثوب للاختبار لعدم توقف الاختبار عليه بخلاف ركوب الدابة قال ابن يونس فإن لبس ونقص فقيمة نقصه عليه وقيل لا شيء عليه كلاغلات فرع في الجواهر يمتنع أن تكون المدة مجهولة كقدوم زيد أو ولادة ولده أو إلى أن ينفق سوق السلعة من غير امارة على شيء من ذلك ويفسد البيع لتمكن الغرر في حصول الملك وإن شرط أكثر مما يجوز فسد العقد ولو اسقط الشرط لأن مقتضى الشرط اختبار الإمضاء فهو فيه تخريجا من مسألة من أسلم في ثفر سلما فاسدا فلما فسخ أراد أخذ تمر برأس ماله قبل المنع لتتميم العقد الفاسد وقيل يجوز قال الطرطوشي في تعليقه إذا اشترط خيارا بعد الغيبة أو أجلا مجهولا فسد وان سقط الشرط وقاله ش ويفسده ح مع الإسقاط فيهما كما لو تزوج أجنبية وأخته فرع يمتنع اشتراط النقد في بيع الخيار ليلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا ويجوز