الأول قال محمد بن الحسن يحمل المتبايعان على المتشاغلين بالبيع فإن باب المفاعلة شأنها اتحاد الزمان كالمضاربة ونحوها ويكون الافتراق بالأقوال فكما ان المتضاربين يصدق عليهما حالة المباشرة اللفظ حقيقة فكذالك المتبايعان ويكون الافتراق مجازا يدل عليه ما سيأتي من الأدلة ولأن ترتيب الحكم على الوصف يدل لى عليه ذلك الوصف لذلك الحكم فيكون وصف المفاعلة هو عليه الخيار فإذا انقضت بطل الخيار لبطلان سببه فيكون الحديث حجة عليهم لا لهم الثاني أن أحد المجازين لازم في الحديث لأنا إن حملنا المتبايعين على حلة المبايعة كان حقيقة ويكون المجازي الافتراق فإن أصله في الأجسام نحو افتراق الخشبة وفوق البحر ويستعمل مجازا في الأقوال نحو قوله تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وقوله عليه السلام افترقت بنو إسرائيل وستفترق أمتي الحديث أي بالأقوال والاعتقادات وإن حملنا المتبايعين على ما تقدم منه كان مجازا كتسمية الخبز برا والإنسان نطفة ثم في هذا المقام يمكننا الاقتصار على هذا القدر ونقول ليس أحدهما أولى من الآخر فيكون الحديث محتملا يسقط به الاستدلال ولنا ترجح المجاز الأول بكونه مقصودا بالقياس والقواعد الثالث قوله عليه السلام في بعض الطرق في أبي داود والدارقطني المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون