القرويون مطلقا للاختلاف بينهما وان اتفقا في الصفة دون المقدار فإذا تصورت منه الصور التسع كانت الزيادة والنقصان في المردود كإياهما في الثمن فيمتنع ما تقدم قال في الكتاب طعام بثمن إلى أجل ثم أخذ عند الأجل أقل من المكيلة بجميع الثمن لا يعجبني وإجازه ابن القاسم قال عبد الحق إنما يعتبر وجهان بأقل من الثمن نقدا كان البيع مثل ما باع أو أقل أو أكثر أو اشترى أكثر من كيل الطعام أو أقل أو أكثر ويجوز ما عدا ذلك قال أبو الطاهر إنما تكلم على الشراء نقدا وأما إلى أبعد يراعى كثرة الثمن أو كثرة الطعام فيمتنع لأن أقل من الثمن نقدا كالأكثر إلى أبعد من الأجل فرع قال إذا استرد في البيع الثاني من العرض المبيع أجازه ابن القاسم كأخالف لأن الغالب اختلاف الأغراض في العروض ورآه محمد كالعين فإن استردها بعينها بعد التغير هل تعد كسلعة أخرى فيجوز أو كالعين فيخرج على ما تقدم فرع قال عبدان بمائة إلى سنة اشترى أحدهما بدينار أضلع لأنه باع دينارا وعبدا بمائة إلى سنة وكذلك لو اشتراه بأقل من المائة نقدا ولو اشترط للمقاصة جاز فرع قال حيث وقع الممنوع إن أدركت السلعة بيد المشتري الثاني فسخ البيع الثاني اتفاقا وخاصة عند ابن القاسم لأنه أجر وجب للفساد والعقد عند عبد الملك فاتت السلعة أم لا لأن التوسل للفساد إنما حصل بالعقدين إلا