الزوجات والإنكاح والبلاد وعسر الزوج ويسره لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال ابن القاسم رب رجل ضعيف وسعر غال فالوسط من الشبع وقال مالك المد وقدره غيره مدا وثلثا وقال ابن القاسم في الشهر ونصف إلى ثلاث قال ابن حبيب والوتيد اثنان وعشرون مدا بمده قال وأرى بالقرطبي في الشهر وسطا وهو أربعة وأربعون مدا قال محمد قول ابن القاسم ليس عاما وقد تكفي الويبتان في بعض الناس قال ومد مروان وسط الشبع في الأمصار وهو مد وثلث ومده وسط بالمدينة ويفرض البر والشعير والذرة والتمر ونحوه على عادة قوة الزوجين وتقدم الطعام بالكيل قاله ش وقدر مدا للمعسر ومدين للموسر ومدا ونصفا للمتوسط وقال لا يلزمها الأكل معه كقولنا وقال ح إذا تمكنت من الأكل من مائدته ليس لها مطالبته ولا يفرض لها شيء وإلا فرض لها كفايتها فوق التقتير ودون السرف سؤال تقدير الحب بالكيل مشكل لأمور أحدها أنه لم يعهد في السلف أنهم كانوا يصرفون لنسائهم الحب بل ما جرت العادة به من خبز وغيره وثانيها أنه يلزم أن يموت الإنسان ونفقة امرأته في ذمته لأن المعاوضة عليه السلام بماله وثالثها لم يسمع عن أحد من السلف أنه عاوض امرأته ولا أوصى عند موته بالنفقة ولا حكم بها حاكم النوع الثاني الإدام وفي الجواهر وهو ما يناسبهما ويفرض الخل