ثلاثا القسم قال ورجع إليه مالك لأنها حقيرة عند نفسها فلا تجد من الألم ما تجده فالأمة تجد من الألم ما لا تجده الحرة ويؤيده خيار الحرة إذا تزوج عليها أمة وإذا فرعنا عليه فبدأ بالحرة فعتقت الأمة قبل انقضاء ليلتها اكمل ليلتين أو بعد انقضائها لم يزدها وسوى بعد ذلك وإن بدأ بها فعتقت قبل تمام نوبتها صارت كالحرة الأصلية أو بعدها وفيت الحرة ليلتين لأنه تمام حكم وقع في الرق ثم سوى بعد ذلك قال أبو الطاهر إذا كان الزوج عبدا فالمذهب كله على التسوية إلا عبد الملك لرضا الحرة بمساواة الرقيق زوجا الفصل الخامس في السفر بهن في الكتاب إذا سافر لحج أو غزو أو حاجة سافر بأيتهن ساء بغير قرعة إن كان غير ضرر ولا ميل فإن كانت القرعة ففي الغزو لما في مسلم كان إذا أراد يخرج في سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان إنما يسافر للحج ولأن حقهن يسقط بالسفر فله أن يسافر ويتركهن وقاله ح وقال ش وابن حنبل لا بد من القرعة في كل سفر للحديث المتقدم قال وإذا قدم ابتدأ ولا يقاص التي معه قال ابن يونس وروي القرعة في السفر كله والفرق للمشهور عن المشاحة تعظم في سفر القربات وقال عبد الوهاب إذا كان فيهن من لا تصلح للسفر وفيهن من تصلح سافر بها من غير قرعة وإنما القرعة في الحج والغزو حيث التساوي وفي الجواهر ترك القرعة مطلقا اختيار ابن القاسم