ويجب إتيانها على من دعي إليها عند مالك والأئمة وأكثر العلماء لما في مسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وصفة ما تجب الإجابة أن يعين الرجل الدعوة فإن قال للرسول ادع من تحب لم تجب لعدم التعيين وهل يجب الأكل قال أبو الوليد لم أر لأصحابنا فيه نصا ومسائل المذهب على القولين وتقدم الوجوب قال ابن حنبل لقوله في الصحيح إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك قال القاضي أبو الحسن مذهبنا استحباب الإجابة قال ولا يحضر ذو الهيئة موضع اللهو ويرجع المدعو إن وجد المنكر لأن التحريم يقدم على الإيجاب لأن المفاسد مقدمة الدفع على المصالح وقاله ش وقال ح وابن حنبل يجب الحضور مع المنكر وينهى عنه إن استطاع فيطيع الله طاعتين وإلا سقط عنه الخطاب به ولأن الحق لا يترك لأجل الباطل قال أبو الحسن ويلحق بالمنكر فرش الحرير أو تأذ بحضور السفلة أو الزحام أو غلق الباب دونه أو على جدار الدار صور أو ساتر ولا بأس بصور الأشجار واللعب واللهو الخفيف قال صاحب البيان اتفق أهل العلم على الدف وهو الغربال في الوليمة والعرس وفي الكبر والمزهر ثلاثة أقوال قال ابن حبيب هما كالغربال ومنع أصبغ والجواز لابن القاسم في الكبر دون المزهر ولابن كنانة إجازة البوق والزمارة التي لا تلهي في العرس واختلف في جواز ما أجيز من ذلك فالمشهور هو إباحة وقيل كراهة وقيل يعم الجواز الرجال والنساء وهو المشهور وخصصه أصبغ بالنساء قال ابن القاسم