فرع في الكتاب لولاة المياه وصاحب الشرط ضرب أجل العنين والمفقود لأنهم حكام فرع إذا حدث بالزوج جنون بعد النكاح عزل عنها وأجل سنة لعلاجه فإن صح وإلا فرق بينهما وقضى به عمر رضي الله عنه وقال ربيعة إن أذاها لم تحبس عنده وإلا لم يجز طلاقه ولها مفارقة البين الجذام قال ابن القاسم إن رجي علاجه ضرب له الأجل قال ابن يونس قال سحنون يفرق بالبرص المنتن الرائحة قال ابن القاسم ذلك إن أضر بها وفي الجلاب روي الرد بالبرص كما ترد به المرأة وروي عدم الرد لأن الرجل لا يقصد للإستمتاع كالمرأة قال الأبهري وقال ابن حبيب يرد بها قبل العقد وإن لم يكن فاحشا دون ما حدث بعده إلا أن يكون فاحشا مؤذيا قاله مالك وأصحابه وفي البيان المشهور إذا حدث الخصاء بعد البناء لا مقال له لنيلها الوطء الذي تناوله العقد وقال أصبغ إن خصي قبل الدخول فكذلك أيضا لأنها مصيبة نزلت بها ولم يقصد ضررها والمشهور خلافه