عدم القدرة على الوطء لعلة ويسمى أيضا عنة فإن العنة من الاعتنان والعنن وهو الاعتراض ومنه عنان السماء بفتح العين جمع عنانة وهي السحابة المعترضة بين السماء والأرض وقيل لأن ذكره يعترض قبل المرأة وقيل لأن الآفة عرضت له وفي التنبيهات الخصي مقطوع الأنثيين فقط والفقهاء يطلقونه على مقطوع الذكر والأنثيين فرع في الكتاب يضرب للمعترض سنة من يوم ترافعه وقاله الأئمة وعمر وابن مسعود لاحتمال تغير العلة في أحد الفصول الأربعة فإن لم يصبها في الأجل فلها الفرقة بطلقة بائنة خلافا ل ش وابن حنبل وتقدم جوابهما وتعتد لوجود مظنة الوطء ولحق الولد ولها جميع الصداق لطول المدة وإخلاق الجهاز وقيل لها نصف الصداق لعدم الوطء لظاهر القرآن قال ابن يونس يضرب للعبد نصف سنة لأن تحديد مدة النكاح عذاب ويتشطر لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب النساء ولأنه مقرب من الفراق وهو عذاب وقيل سنة وقاله ش لأن الضرب رفق به وانتقال الأمراض في الفصول لا يختلف بالرق والضرب ها هنا من يوم المرافعة لأنه معذور بخلاف المولي من يوم الحلف ولأنه يقول رجوت المسامحة فأخرت المعالجة فرع قال ولو اختلفا في العنة فالقول قوله وقاله ش خلافا لابن حنبل لأن الأصل السلامة كعيب المبيع وإذا قال جامعتها في الأجل فكذلك