فرع قال فإن ادعى الأب حدوثه بعد العقد فالقول قوله إن كان التداعي بعد الدخول لأنه مدعى عليه الرد وإلا فالقول قول الزوج كقول المشتري قبل القبض والمشهور أن الإيمان في هذا كله على البت من الأب والزوج وغيرهما وفي الجواهر إن تداعيا تقدمه على العقد في المرأة فالبينة على الزوج فإن تعذرت قال مالك إن كان الولي أبا أو أخا عليه اليمين أو غيرهما فاليمين عليها فجعل محل الغرم محل اليمين فرع قال ابن يونس قال مالك في المدونة يؤخر في الجنون بعد العقد سنة لعلاجه فإن صح وإلا فرق بينهما والأجذم لها مفارقته بخلاف الأبرص لكثرة أذية الجذام وقال ابن القاسم إن كان يرجى علاج الأجذم أجل سنة فرع قال فإن علم بعيبها ثم دخل فلا خيار له لرضاه وكذلك إن علم بعد البناء فأمسكها فإن أنكر العلم حلف وإن ادعت المسيس بعد العلم وأنكره حلف لأن الأصل عدمه فإن نكل حلفت