بالحالة الحاضرة دون المستقبلة قال مالك ولا يمنع أخو المرأة من زيارتها إلا أن يتبين إفساده لها فيمنع بعض المنع لأن صلة الرحم واجبة فرع قال إذا تزوج أمة على أنه إن تزوج عليها فأمرها بيد مواليها فهلك مولاها فبيد ورثته أو وصيه دونها لأن الحق لم يكن لها ولو جعله بيد غير مواليها انتقل لها لأنه يومئذ حق لها فإن كانت حرة وجعل أمرها بيد أبيها إن تزوج فتزوج فأراد الأب الفراق وكرهته البنت قال ابن القاسم ينظر السلطان في ذلك ويتبع المصلحة وقال مالك القول قولها فرع قال إن شرطت عليه يوم يدخل عليها فأمر امرأته بيدها أو هي طالق ودخل بها وهي بائن ثم صالحها لا يلزمه شيء قاله ابن القاسم لأنه إنما التزم ذلك في ذلك اليوم وقد تعذر شرعا بالبينونة قال قوله هذا بناء على مراعاة اللفظ وأما مراعاة المعنى فيلزمه لأن المقصود عدم الاجتماع معها فرع قال إذا شرط إن كان حرا ثبت النكاح وإلا فلا يوقف عنها دخل أم لا ويعمل بمقتضى الشرط فإن عتق بعد الاشتراط وقبل العلم فسخ النكاح لإنتفاء الشرط في نفس الأمر ولها الصداق بالبناء وليس هذا اختيارا في العقد بل اختيار لحال الزوج