الأول قال ابن الجلاب يعلن بعد ذلك ولا يفسخ وقال ابن حبيب يفسخ بطلقة إلا أن يتطاول وهو قول مالك وأصحابه وإذا لم يؤمر الشاهدان بالكتمان فهو جائز اتفاقا وقال الأئمة لا يفسخ نكاح السر لنا نهيه عن نكاح السر والنهي يدل على الفساد تفريع في الكتاب من استكتم البينة في العقد فسد قال ابن شهاب وفرق بينهما ولو دخلا ولها المهر بالبناء وإلا فلا شيء لها ويعاقب الزوجان والبينة قال ابن يونس إذا قال لهم اكتموه عن امرأتي الأخرى أو في منزل العقد فقط أو ثلاثة أيام ثم أظهروه فهو نكاح السر قال أشهب إن فعل ذلك بعد العقد ولم يكن نواه عند العقد جاز وقال أصبغ لا يفسد إذا اضمر ذلك كما لو تزوج ونيته الفراق الفصل الرابع في لزومه والخيار عندنا لا يشرع فيه ابتداء بخلاف البيع لأن حكمة الخيار استدراك المصلحة الفائتة حالة العقد والنكاح إنما يقع بعد الفحص والأصل في العقود اللزوم ولأنه يفضي إلى بذلة المخدرات وذوات الأعيان بين القبول والرد ولذلك أوجب