شيء له عليها إلا أن يكون طعاما أكلته أو ثوبا لبسته قال ابن القاسم علمت بهم أم لا كالابتياع من الغاصب فإن لم يكن له فيه شبهة كالسرقة ثبت النكاح عند سحنون وإن جهلت فسخ قبل البناء فقط وخرج أبو الطاهر الصحة مع العلم من الخلاف فيما اشتري من غاصب وهو يعلم وفي الجواهر إن تزوج بمغصوب قال ابن القاسم لا ينفسخ النكاح وإن تعمد ذلك وعليه مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيما وقيل أيضا يغرم المثل وقيل صداق المثل وهذه الأقوال فيما إذا أصدقها معيبا فاختارت رده وقال عبد الملك يفسخ في المغصوب قبل البناء فرع في الجواهر قال إذا تزوج على مائة وخمسين لم يكن عليه سوى خمسين لأنها المحققة فرع في الكتاب إذا كان الصداق مؤجلا لموت أو فراق فسخ قبل البناء للجهالة بالأجل وثبت بعده ولها صداق المثل نقدا كقيم المتلفات ولمالك لها قيمة المؤجل قال ابن القاسم ولا يعجبني لأن القيمة فرع الثبوت قال صاحب النكت قال غير واحد من القرويين إذا تزوجها بمائة نقدا أو مائة إلى أجل أو مائة إلى موت أو فراق ودخل وروعي صداق