امرأته فاختارت نفسها وكذلك إذا ملكها فطلقت قبل البناء وكذلك إذا ارتدت ويتخرج فيها رواية بأن لها النصف نظرا لأن الردة ليست اختيارا للفراق بل إيثارا للدين وتقع الفرقة تبعا ولاحظ الأول أنهما مغلوبان على الفراق كالرضاع ولو لاعنها قبل الدخول سقط لأن الفرقة بلعانها ولو خالعها على شيء من مالها وسكت عن الصداق قلا البناء سقط لأن العدول عنه يدل على الرضا باندراجه في عوض الخلع وإذا ضمن سيده الصداق ثم دفعه لها في الصداق انفسخ النكاح وسقط الصداق لأنها مختارة للمعاوضة وكذلك لو ردها بالعيب لأن الرد من سببها وفي الجواهر فيه خلاف الفصل الرابع عشر في التنازع فيه وفي الكتاب إذا تنازع الزوجان في مقداره بعد الطلاق وقبل البناء فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة فإن نكل حلفت وأخذت مدعاها وكذلك إن ماتت قبل البناء فادعى ورثتها تسميته والزوج تفويضا ولو اختلفا قبل البناء من غير موت ولا طلاق فالقول قولها لأن بضعها بيدها فلا يجب عليها تسليمه إلا بما ترضى فإن وافقها الزوج وإلا تحالفا وتفاسخا كالبيع ولا صداق لعدم التقرر وأما بعد البناء فالقول قول الزوج مع يمينه لأنها مكنته وتدعي شغل ذمته والأصل براءتها وإن تنازعا في التسليم أو ورثتها فلا قول للمدخول بها ولا لورثتها وإلا فالقول قولها وقول ورثتها وقال ح إذا تنازعا في المقدار فرض صداق المثل لأنه الأصل حتى يثبت غيره وإن تنازعا في قبض المؤجل وقد بنى بها بعد الأجل