الصداق لعدم الوطء وإن ادعت الوطء في دخول البناء كمل الصداق وقال ابن يونس قيل يقبل قول جملة النساء حتى الصغيرة إذا بلغت الوطء لا كلام في ذلك للأب ولا للوصي لأنه لا يعرف إلا من النساء فيقبل قولهن كالحيض والسقط وقال سحنون لا يقبل قول البكر والأمة في عدم الوطء بل يكمل الصداق لعدم قبول قول المحجور عليه في المال قال محمد وعليها اليمين في دعوى الوطء في دخول الاهتداء فإن نكلت حلف الزوج وعليه نصف الصداق والخلوة كالشاهد قال مالك إن تعلقت به وهي تدمي فالصداق بغير يمين لأنها أفضحت نفسها وذلك عظيم وقال أيضا عليها اليمين والتعلق كالخلوة كالشاهد وفي الكتاب إذا خلا بها في بيت أهلها من غير دخول بناء صدق في عدم الوطء ويشطر الصداق فإن أقر بالوطء كمل الصداق واعتدت ولا رجعة له فإن الأقارير تقبل على المقرين لا لهم ولا على غيرهم ولو كان معها نسوة شاهدنه قبل وانصرف فلا عدة ولا يكمل الصداق وإن أقر بالوطء بعد الطلاق من غير خلوة وكذبته فلا عدة لعدم تحقق سببها ولها جملة الصداق لإقراره وإن خلا بها مع نسوة ثم طلقها فادعى الوطء وأنكرته فلا عدة قال ابن يونس قال مالك القول قول المرأة خلا بها في بيته أو بيتها لقول عمر رضي الله عنه وقيل القول قول الثيب والبكر ينظر إليها النساء فإن رأين افتضاضها صدقت وإلا فلا قال محمد الأصل قبول قولها في الصداق دون العدة والرجعة وفي الجواهر في خلوة الزيارة ثلاثة أقوال قوله الزائر منهما وهو المشهور لأن الزائر يمنعه الحياء