الفصل السابع في التفويض وهو الصداق المسكوت عنه وهو جائز عندنا وعند الأئمة لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة البقرة فشرع الطلاق حالة عدم الفرض وهو دليل صحة النكاح قال اللخمي نكاح التفويض ثلاثة جائز وهو التفويض إلى الزوج أو عقد على غير صداق وفاسد وهو دخولها على دفع الخيار بأي شيء فرض ومختلف فيه وهو التفويض إلى الزوجة أو وليها أو أجنبي أو يقول تزوجتك على حكمي أو حكمك أو حكم وليك أو حكم فلان فيمتنع ابتداء فإن نزل مضى وقيل يفسخ إلا أن يدخل وقال عبد الملك يجوز على حكمه لأنه أصل التفويض دون حكمها وإذا قلنا بإمضائه فثلاثة أقوال قال ابن القاسم الفرض يرجع إلى الزوج سواء جعل الحكم له أو لغيره ورافقه أشهب إلا أن يكون الأمر بيدها فلا يلزمها صداق المثل وقال ابن القاسم لا بد من الرضا من الجهتين وإلا فرق بينهما واتفقت الأقوال إذا كان الأمر إلى الأجنبي أن لا يلزم الزوج فرضها ولا فرضه تفريع في الكتاب نكاح التفويض جائز وإن بنى بها فلها مهر مثلها في المال والجمال وفي الجواهر المعتبر فيه الدين والجمال والحسب والمال والأزمنة والبلدان فيهما اختلاف الرغبات وعند ش وابن حنبل يعتبر نساء عصبتها وعند ح نساء العشيرة العصبة وغيرها وهو غير معتبر عندنا بل نعتبر هذه الصفات وإن خرجت بها عمن ذكروه وعندهم لا يخرج عنهن قال صاحب البيان يعتبر مع الصفات الأربع