عليهما والنقصان عليهما لأنهما شريكان وقيل للمرأة وعليها لأن الأصل عدم الطلاق المشطر وهو على الخلاف في استقرار ملكها على الكل وعدم استقراره وفي الكتاب كل ما هو معين فقبضته أم لا فحال سوقه أو نقص بدنه أو نمى أو توالد ثم طلق قبل البناء فله نصف ما وجد عند الطلاق ولو هلك بيدها لم يرجع بشيء أو بيده بنى من غير شيء وما يغاب عليه إذا هلك ضمنه إلا أن يعلم ذلك فيكون منها ومن أهلك شيئا ضمنه لصاحبه ومن أنفق شيئا حوسب به وإن جنى على العبد فالجناية بينهما ولو جنى بيدها خيرت في افتدائه فإن فدته لا يأخذ الزوج نصفه إلا بدفع نصف الفدية أو أسلمته فلا شيء للزوج إلا أن يحابي فتبطل محاباتها في نصف الزوج ولو جنى بيده فليس له دفعه بل للمرأة فإن ملكها هو الأصل بعد العقد فإن طلقها قبل تسليمه كان مثلها في نصفه فقال ابن يونس وإذا ادعت تلفه صدقت فيما يصدق فيه المستعير مع يمينها قاله ابن القاسم وقال أصبغ تضمن العين وإن قامت بينة بهلاكها بغير تفريط لأنها لا تتعين وإذا ادعت التلف فليس له مطالبتها بالشوار من مالها لأن ذلك إنما يلزم في الصداق بالعادة وقال عبد الملك يلزمها ذلك إلا أن تقوم البينة وفي الكتاب إذا استحق بعضه وفي إلزام باقيه ضرر كالرقيق يمنع الشركة من الوطء والسفر فلها رده وأخذ قيمته أو تحبس البقية وتأخذ قيمة المستحق فإن كان تافها وما لا يضر رجعت بقيمته فقط إلا في الرقيق فلها الرد وإن قل فإن استحق البعض فكالبيوع في التفرقة بين الجزء الشائع وبين المعين قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا استحقت جملته فالنكاح ثابت وأتبعته بمثله إن كان مثليا أو بقمته إن كان متقوما وإن كان لم يدخل تلوم السلطان