أفاد معناه كطلاق واحدة أو ظهارها والإيلاء منها أو وطئها أو لو قال فسخت نكاحها انفسخ الفصل الرابع في الردة نسأل الله العفو والعافية وهي مبطلة للنكاح لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك الزمر والمراد آثار العمل لاستحلاله رفع المانع فيبطل آثار العقد منها الحل فإن ارتدت المرأة فلقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي من كفر من أزواجكم جمعا بينه وبين قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ووافقنا ش وابن حنبل على البطلان مطلقا ارتدا معا أو مفترقين وقال ح هي مبطلة إلا أن يرتدا معا فيثبت لتساويهما أو يرتد الزوج وحده فينتظر في العدة كالكافر الأصلي وجوابه أنهما استويا في موجب الإبطال فهما ككافرين لا نكاح بينهما وهو الجواب عن الزوج وحده تفريع في الكتاب إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة وفي انقطاع النكاح وإن أسلم في عدتها فلا رجعة له للبينونة وإن أسلمت فلا رجعة لبطلان أصل العقد وإن كان أسيرا وجهل طوعا كفر أم كرها اعتدت امرأته ووقف ماله وسريته فإن مات حكمنا بردته لأن الأصل عدم الإكراه وإن ثبت الإكراه فهو على حال الإسلام قال ابن يونس وروي عن أشهب أن إسلام المرأة يعيدها للعصمة لأن العقد للزوج لا لها فردتها ضعيفة في الإبطال وقال المخزومي للزوج الرجعة إذا رجع إلى الإسلام في العدة كالكافر الأصلي قال اللخمي وروي عن مالك الردة فسخ بغير طلاق كالرضاع وقيل طلقة رجعية وقال عبد الملك إن أسلم في عدتها فلا طلاق وإلا فطلقة وقال أصبغ إذا ارتد وامرأته نصرانية أو يهودية لا