فلو كان ذلك معتبرا لذكره لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قال مالك وكذلك الأختان يفارق إحداهما لما في الترمذي أن فيروز الديلمي قال أسلمت وتحتي أختان فقال له عليه السلام فارق أيتهما شئت قال ابن يونس قال محمد والمجوسي يختار كالكتابي قال ابن حبيب ويعطي لمن فارقها قبل البناء نصف صداقها لأن الفراق باختياره وابن القاسم يمنع ذلك لأنه عنده فسخ قال محمد فإن لم يختر حتى مات جميعهن فللمدخول صداقها ولغير المدخول خمس صداقها إن كن عشرة لأن عليه أربع صداقات تنقسم على عشرة ويسقط نصف ذلك لعدم الدخول وكذلك لو طلقهن أو بعضهن غير معين فلكل واحدة خمس صداقها قبل البناء فإن طلق معلومة لم يختر من البواقي إلا ثلاثا لأن الطلاق اختيار أو مجهولة ثلاثا بطل اختياره لاختلاط الحرام بالحلال وفي الجواهر لا مهر للمفارقات قبل الدخول لأنه مغلوب على الفراق وقال ابن حبيب لكل واحدة نصف صداقها لأنه كالمتنقل وفي الاختيار كالمطلق فإن مات قبل الاختيار قيل يرثه جميعهن الربع إن لم يكن له ولد ولكل مبني بها صداقها قال أبو الطاهر المشهور ربع صدقات لجميعهن بالموت وقال ابن حبيب لجميعهن سبع صدقات أربع لأربع وثلاث لستة يقسم الجميع أعشارا