بتطليقة أو بالفرقة في الجملة أو تعتبر أنكحتهم إن كانت على الوضع الشرعي حكمنا بالطلاق وإلا فبالفراق مجملا وفي الكتاب الأفضل عدم الحكم بينهم لقوله تعالى فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم المائدة ولو تزوج ذمي امرأة غيره منع لأنه من باب التظالم الفصل الثالث في إسلامهم وفيه أربعة أبحاث البحث الأول فيما يثبت من عقودهم بعد الإسلام قال ابن يونس وهي عندنا فاسدة وإنما الإسلام يصححها وفي الجواهر لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا ولو اعتقدوا غضب امرأة أو رضاها بالإقامة مع الرجل من غير عقد أقررناهم عليه وقاله ش والضابط أن كل مفسد يدوم كجمع الأختين أو لا يدوم لكن أدركه الإسلام كالزواج في العدة فيسلم فيها فهو مبطل وما لا فلا وقال ش وابن حنبل عقودهم صحيحة تنبيه واعلم أن قولنا أنكحة الكفار فاسدة مشكل فإن ولاية الكافر للكافر صحيحة والشهادة عندنا ليست شرطا في العقد حتى نقول لا تصح شهادتهم لكفرهم ولو قلنا إنها شرط واشهد أهل الذمة المسلمين فينبغي التفصيل أما القضاء بالبطلان على الإطلاق فلا وغاية ما في الباب أن صداقهم قد يقع بما لا يحل وكذلك المسلمون وتختل بعض الشروط أو كلها أحيانا وكذلك المسلمون فكما لا يقضى بفساد أنكحة عوام المسلمين وجهالهم من أهل البادية وغيرهم بل نفصل ونقول ما صادف الشروط فهو صحيح سواء أسلموا أم لا وما لم يصادف فباطل