احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض الدرهم ويستحب أن يلطخ رأس المولود بزعفران عوضا من الدم الذي كانت الجاهلية تفعله على رأسه من العقيقة وفي أبي داود كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران وقاله ش وابن حنبل قال مالك ولا يسمى إلا في اليوم السابع للحديث المتقدم ومن فاته أن يعق عنه في الأسبوع الأول فلا يعق بعده وقيل يعق في الأسبوع الثاني فإن فاته ففي الثالث وقاله ابن حنبل فإن فاته ففي الرابع وهو مروي عن مالك وأهل العراق يعقون عن الكبير ففي أبي داود أنه عليه السلام عق نفسه بعد النبوة ولظاهر قوله عليه السلام كل غلام رهين بعقيقته الحديث المتقدم وظاهره أنه لا يزال مرتهنا حتى يعق عنه وهو معارض بالقياس على فوات زمان الأضحية وفي الجواهر روى ابن وهب أن الأسابيع الثلاثة كالأيام الثلاثة للأضحية يعق فيها ولا تتعدى وفي مختصر الوقار إن فات الأول