سبعين دينارا وقال ابن حبيب أفضل من العتق وعظيم الصدقة لأن إقامة السنة أفضل من النطوع وقال صاحب القبس يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يستحب له الحج عنه والصدقة وفي الترمذي قال علي رضي الله عنه أوصاني رسول الله أن أضحي عنه قال وعندي أن الميت يصل إليه كما عمل يعلمه الحي وفي الكتاب لا تجب على من فيه رق للحجر عليه في المال قال اللخمي المراد بالوجوب السنة المؤكذة وقاله ش وابن حنبل لما في مسلم قال عليه السلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا فوكل ذلك لإرادته وقال في كتاب محمد بالوجوب وقاله ابن القاسم في الكتاب لتصريحه بتأثيم من أخر أضحيته عن أيام النحر ووافقه ح لقوله عليه السلام لأبي بردة في جذعة الماعز تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك والإجزاء فرع شغل الذمة قال أبو الطاهر قول ابن القاسم بالتأثيم في الكتاب محمول على الوجوب وقيل إنما يثبت الوجوب إذا اشتراها فرع قال ابن القصار يستحب لمن أراد التضحية ألا يقص شعره ولا ظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحي لقوله عليه السلام إذا دخل العشر