حراما على أصلهم كرهه مالك ثم أجازه قال ابن القاسم وما لا يستحلونه لا يؤكل كذي الظفر وهو الإبل والنعام والبط ما ليس مشقوق الأصابع خلافا لابن حنبل لأنه ليس من طعامهم وكره مالك ذبائحهم والشراء منهم وأمر عمر رضي الله عنه ان يقاموا من أسواقنا كلها الجزارون وغيرهم وتؤكل ذبيحة الأخرس قال اللخمي واختلف في شحوم ذبائح الكتابي فحرمه مرة لأنه حرام عليهم وجعل الذكاة تتبعض باعتباره قياسا على الدم وأجازه مرة لأن الذكاة لا تتبعض فيما هو قابل واختلف في ذي الظفر كالشحم وأباحه ابن حنبل وقيل يجوز الشحم بخلافة لأن الزكاة لا تتبعض وقال أشهب كل ما نص الله تعالى على تحريمه كذي الظفر والشحوم حرم على المسلم بخلاف ما حرموه هم ومنعها ابن القاسم وأباحها ابن وهب نظرا إلى نسخ ذلك ويؤكل جل السحوم لما في الصحيحين قال معقل أصبت جرة شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا اعطي اليوم من هذا أحدا شيئا فالتفت فإذا رسول الله فتبسما وفي الجواهر يجوز ذبيحة السامرية وهم صنف من اليهود والمشهور من مذهب ملك كراهته الشحوم والصابئة ينكرون بعث الأجسام