وقال غيره يشق منها ما أفسدته الخمر ولا ينتفع به إلا فيها وما لا فلا صونا للمالية عن الفساد وإذا قلنا لا تفسد ففي النوادر تغسل وينتفع بها ولا يضر بقاء الرائحة وفي مختصر ابن عبد الحكم أما الزقاق فلا ينتفع بها وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين وتغسل وينتفع بها وفي الجلاب لا يحل لمسلم بيعها من كافر ولا مسلم لقوله عليه السلام في مسلم إن الذي حرم سربها حرم ثمنها ومن أسلم وعنده خمر أريقت لأن الملك لا يثبت عليها وإن أسلم وعنده ثمن خمر فلا بأس به لأن الاسلام يجب ما قبله وإذا تبايع نصرانيان خمرا فقبضت ثم أسلم البائع قبل قبض الثمن فله أخذه لأنه دين من جملة ديونه وإن أسلم مشتريها فعليه دفع الثمن للبائع لأنه دين عليه وإن أسلم البائع قبل قبض الخمر فسح البيع ورد الثمن لأنه ممنوع من التسليم والمنع الشرعي كالحسي فيصير كالبيع المستحق قيل القبض وإن أسلم المشتري قبل قبض الخمر فسخ البيع ورجع البائع بالثمن لتعذر القبض شرعا وقد توقف فيها مالك مرة وقال أخاف أن يظلم الذمي لأن المانع ليس من قبله قال غيره قال ابن عبد الحكم إذا أسلما بعد قبض الثمن دون المثمون عليه قيمة الخمر خلافا لمالك وابن القاسم وإن أسلما بعد قبض الخمر دون ثمنها قال اللخمي على قول عبد الملك يأخذ الثمن وفي الجلاب وإذا اشترى مسلم من نصراني خمرا وفاتت لم يدفع للبائع شيئا لأنه ممنوع من البيع المسلم فإن قبض الثمن تصدق به تأديبا له السادس في الكتاب أكره للمسلم أن يتسلف من ذمي ثمن خمر أو