حرمت عليهم الخمر أراقوها وكسروا دنانها وبادروا إلى امتثال الأمر مع أنه ليس عندهم بالمدينة عصير عنب بل نبيذ التمر وقال ح لو جعل السيف على رأسي أن اشرب النبيذ ما شربته ولو وضع السيف على رأسي أن أحرمه ما حرمته لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشربونه قال وليس كما قال ما شربه أحد منهم إنما النابت أنه عليه السلام كان ينتبذ له فيشرب ولعن عليه السلام في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها والمبتاع لها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وشاهدها قال ويندرج في بائع الخمر بائع العنب لمن يعلم أنه يعصره خمرا إلا الذمي فمختلف فيه لاختلافهم في خطابهم بالفروع قال وما تعلق به أصحابنا من حديث الترمذي من قوله عليه السلام ما أسكر كثيرة فقليله حرام فليس بصحيح احتج ح بقوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا النحل والامتنان إنما يكون بالمباح للمقدار المسكر من غيرها وبقي ما عداه على الأصل وقوله عليه السلام اشربوا ولا تسكروا