إذا صلي به حلال والقول بنجاسته وعدم حله أولى وما ليس له نفس سائلة على القول بذكاته يحرم رطوبته قبل الذكاة ويختلف فيما ظهر بعدها وعلى القول بعدمها فقبلها وبعدها سواء يختلف فيه إذا فارق فرع يوجد في وسط صفار البيض أحيانا نقطة دم يتولد منه فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة وقد وقع فيها البحث مع جماعة ولم يظهر غيره فرع في البيان إذا سلق بيض فوجد في بعضها فرخ ميتة لا يؤكل البيض قاله ابن القاسم قال وينتقض بقوله إن اللحم إذا طبخ بالماء النجس يغسل ويؤكل والبيض يخرج من الدجاجة الميتة لا يؤكل لشربها رطوبة الميتة قاله مالك وقال ابن نافع يؤكل إذا اشتد كما لو ألقي في نجاسة فرع قال صاحب الأكمال أواني أهل الكتاب التي تطبخ فيها الميتات ولحم الخنزير تغسل وتستعمل لما في مسلم قال أبو ثعلبة الخشني إنا